أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المشاهدين حول حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة، قائلاً: "اللي يترك التشهد الأوسط سهواً، يسجد للسهو قبل السلام".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل التسليم، لأن المصلّي ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط، ونسيانه لا يُبطل الصلاة.
حالات سجود السهو قبل السلام
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "يعني لو هو قعد للتحيات الأخيرة وقال التحيات، وخلاص هيسلّم، لا.. يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وبعدين يسلّم التسليمتين وخلاص".
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن سجود السهو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً بالأمة، وجبرًا للنقص الذي قد يقع في الصلاة دون قصد، فلا يُعيد المصلّي صلاته، بل يكتفي بهاتين السجدتين قبل التسليم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "المقصود أن المصلّي لا يُشدد على نفسه، فالدين يُسر، وسجود السهو جابر لأي سهو أو نسيان في أركان أو واجبات الصلاة ما لم يكن متعمّدًا".
حالات تلزم على المصلي إعادة الركعة وليس سجود السهو
يذكر أن الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن هناك فرقًا واضحًا بين ما يُعد ركنًا في الصلاة، وما هو سُنة أو هيئة، مشددًا على أن ترك الركن لا يُجبر بـ سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان به ثم استكمال الصلاة بشكل صحيح.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة، "إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة، كأن نسي سجدة مثلًا، يجب عليه الإتيان بالسجدة فورًا ثم يكمل صلاته، ولا يُجزيه أن يسجد للسهو فقط، أما إذا لم يتذكر إلا في الركعة التالية، يُعتبر أنه فاتته ركعة كاملة، ويُلغى ما بعدها ويُبنى على ما تذكّره".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الركن لا يُعوض بسجود السهو، بعكس السنن التي لا تعاد، مثل التشهد الأوسط إذا نُسي، موضحًا: "لو نسيت الجلوس للتشهد الأوسط واستقررت واقفًا للركعة الثالثة، لا يصح أن أعود للجلوس، لأنني أصبحت في ركن، ولا أرجع من ركن لأجل سنة".