أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة توضح الحكم الشرعي بشأن الزواج من أم زوجة الأب، بعد أن ورد إليها سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن جواز الزواج منها، وما إذا كانت تُعد من المحرمات التي لا يجوز النظر أو الخلوة بها.
وأجابت دار الإفتاء بأن علاقة المحرمية بين الرجل والمرأة تنقسم إلى نوعين: مؤبدة ومؤقتة فالمحرمية المؤبدة تكون بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما المؤقتة فترتبط بظروف محددة تزول بزوال السبب.
وأوضحت الدار أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية لم تذكر أم زوجة الأب ضمن النساء المحرمات على الرجل، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ من سورة النساء، والتي تدل على أن ما لم يرد نص بتحريمه فهو حلال.
وأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أجمعوا على أنه لا توجد محرمية بين ابن زوج البنت وأم زوجة أبيه، وأن زواج الأب من ابنتها لا يجعل أمها محرمة على الابن.
وجاءت الفتوى مدعومة بآراء كبار الفقهاء، حيث قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير": “ولا تحرم أم زوجة الأب على الابن”، كما ذكر الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل": “يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه”، وأكد الإمام النووي في "روضة الطالبين" أن أم زوجة الأب ليست من المحرمات، وورد في "كشاف القناع" للبُهوتي الحنبلي أن "بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن مباحات".
وأوضحت دار الإفتاء أن أم زوجة الأب تعتبر امرأة أجنبية بالنسبة لابن زوج البنت، ويجوز له الزواج منها إذا لم يوجد مانع شرعي آخر. كما يجوز له النظر إليها في حدود التعامل الطبيعي وبغير شهوة، طالما كان ذلك آمنًا من الفتنة، إلا أن الخلوة بها محرمة بالإجماع، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، رواه البخاري ومسلم.
وختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن الأصل في هذه الحالة هو عدم وجود محرمية، وأن أم زوجة الأب تعامل كأي امرأة أجنبية، فيجوز الزواج منها والنظر إليها في إطار الأدب والضوابط الشرعية، ويحرم الخلوة بها أو النظر إليها بشهوة.