أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر لجنة الفتوى حكم الشك في عدد السجدات أثناء الصلاة، مؤكدة أن المسلم إذا التبس عليه الأمر ولم يدرِ هل سجد سجدة واحدة أم اثنتين، فعليه أن يبني على الأقل ويأتي بسجدة أخرى، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة، وذلك اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات.
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات في ركعة واحدة، فإن عليه أن يأخذ باليقين، وهو الأقل، ثم يسجد للسهو قبل ختام الصلاة، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تُعرف في الفقه باسم البناء على اليقين.
وأكد أن هذا الإجراء كافٍ ولا يلزم معه إعادة ركعة جديدة، لأن المقصود تصحيح النقص المحتمل دون الإخلال بجوهر الصلاة.
وأوضح الشيخ عويضة أن الشك في عدد السجدات لا يبطل الصلاة ما دام المصلي قد بنى على اليقين وأكملها بسجود السهو، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسي في صلاته وسجد للسهو كما ورد في الأحاديث الصحيحة.
ومن جانبه، ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن سجود السهو هو سجدتان متتاليتان يؤديهما المصلي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، بهدف جبر الخلل الذي قد يقع في الصلاة بسبب نسيان أو شك. وأوضح المركز أن من شك في عدد الركعات أو السجدات يبني على الأقل ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، مؤكداً أن الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.
واستشهد مركز الأزهر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ركعتين فقط من إحدى صلاتي العشي، ثم سلّم، فذكّره الصحابة بذلك، فعاد عليه الصلاة والسلام فأكمل ما فاته وسجد سجدتين للسهو في ختام الصلاة، مما يدل على أن هذا السجود سُنّة نبوية لتصحيح السهو أو الشك.
كما أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من شك أثناء صلاته هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين، فعليه أن يأتي بسجدة ثانية ثم يسجد سجدتي السهو بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وقبل السلام مباشرة، دون إعادة التشهد مرة أخرى.
وأضاف الدكتور الورداني أن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة، ويتكون من سجدتين فقط، ثم يسلم المصلي بعد رفعه منهما مباشرة، لافتًا إلى أن سجود السهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر، مؤكداً أن الالتزام بسنة النبي في هذا الأمر يضمن للمسلم صحة صلاته وطمأنينته في العبادة.