ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين حول ما إذا كان يجوز أداء صلوات النوافل، مثل صلاة الضحى أو الشفع والوتر، جالسًا على الكرسي بدلًا من القيام.
وأجاب أمين الفتوى خلاللقاء تلفزيوني، بأن صلاة النوافل لا يشترط فيها القيام، مشيرًا إلى أنه يجوز للقادر على القيام أن يصلي النوافل جالسًا، مع أداء الركوع والسجود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد"، وبذلك فإن من يصلي النوافل جالسًا مع القدرة على القيام ينال نصف الأجر.
وأوضح الشيخ عبد العظيم أن الأفضل أداء النوافل جالسًا على الأرض مباشرة، بحيث يكون الركوع والسجود على الأرض، بينما الصلاة جالسًا على الكرسي بالإيماء فقط يُستحب تجنبها عند القدرة على الأرض.
ونصح أمين الفتوى بضرورة التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، مشددًا على أن صلاة الفرض لا تجوز جالسًا مع القدرة على القيام، أما النوافل فالأمر فيها أيسر، مع مراعاة الأفضلية للقيام متى كان ممكنًا.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.



