في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.



