قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف نظم القانون موقف الموظف المنتدب حال إصابته لتلقي العلاج؟

إصابة عمل
إصابة عمل

في إطار حرص القانون على حماية حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم يغفل القانون تنظيم أوضاع الموظفين، ومن بينها تأمين العامل المنتدب حال إصابته في محل العمل .


ووضع القانون ضوابط واضحة تكفل له الحق في تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وبما يضمن عدم المساس بحقوقه الوظيفية أو المالية، وتحقيق التوازن بين واجبات جهة العمل وحقوق الموظف.


و نص القانون على أنه إذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
 
وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.


وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت).


و ذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.