قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالات يتم فيها غلق المنشآت الصناعية إداريا طبقا للقانون | احذرها

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدد من الحالات التي يجوز بموجبها للجهات المختصة إصدار قرار بغلق المنشآت الصناعية إداريا.

ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لضبط المخالفات التي قد تهدد السلامة العامة أو تخالف ضوابط التشغيل والتراخيص، مع منح الجهات المعنية سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين توفيق أوضاع المنشأة وفقاً لأحكام القانون.


ونص القانون على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


و مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5000 جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

و يسري على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ویؤدی المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.


 

و طبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5) سنويا، وتعفي المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.