وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها..قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملة رقابية مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبالإشتراك مع إدارة تموين أبو كبير أستهدفت أحد المصانع غير المرخصة بإحدى قرى مركز أبو كبير.
أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستعملة مجهولة المصدر وعدد من تنكات تجميع الزيوت المستعملة وماكينات ومعدات تستخدم في إعادة التدوير والتعبئة و كميات كبيرة من الكراتين والملصقات المعدة لإعادة تعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق وأدوات ومستلزمات تستخدم في عمليات اللحام والتجهيز.
وتبين من المعاينة قيام القائمين على المصنع بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد التربح غير المشروع، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

