أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال المجلس بعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال.
وأوضح خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد رئيس المجلس أن مجلس الشيوخ سيستأنف جلساته العامة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل، لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على دمج المواد 16، 17 و18 من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في نص واحد.
وجاءت المواد في نص المادة الثانية، من مشروع القانون على أن " يُضاف إلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 مواد جديدة أرقامها (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23) نصوصها الآتية:
واصبحت المادة بعد الدمج:
مادة (16):
المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات أو أفرع الجامعات الأجنبية بحسب الأحوال.
نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تُعد من المستشفيات الجامعية وجزءاً من كلية الطب، وتُدار وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسري عليها أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، مع مراعاة القوانين المنظمة لتلك الجامعات وفروعها، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لهذه المستشفيات لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون للمستشفيات الجامعية المبينة بالمادة السابقة مجلس إدارة يختص بوضع خطة العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات الجامعية ووحداتها، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
2. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل، ومركزها المالي.
كما يكون لتلك المستشفيات مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية، ويجوز تعيين نائب له.
والمنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لها، تعد من المستشفيات الجامعية وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الواردة في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.