قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القانون يشترط موافقة الطبيب أولا لإدخال المرضى لمنشآت الصحة النفسية.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اشترط قانون رعاية المرضى النفسيين, موافقة الطبيب المتخصص في الطب النفسي، إدخال المرضى لمنشآت الصخة النفسية ، يأتي ذلك في سبيل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تقديم الرعاية الصحية للمرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحريتهم الشخصية، بما يعزز الضمانات القانونية ويمنع أي تجاوزات محتملة أثناء تقديم الخدمات الصحية النفسية.

و نصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

- الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

- والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.


و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


كما يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
-أحد ضباط قسم الشرطة.
-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
-مفتش الصحة المختص.
-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.