قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عقوبة الدجل والشعوذة في حكم قضائي صادر من النقض

أرشيفية
أرشيفية

يتسائل الكثير من المواطنين عن  عقوبة اعمال السحر والدجل والشعوذة .

وأوضحت محكمة النقض في حكم لها عقوبة السحر والدجل والشعوذة وقالت  أن  المدعية تستحق التعويض الأدبي المناسب المُجزي لجبر الضرر الذي لحق بها بعد ثبوت إدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجنح بحكم قضائي بات وتحقق أركان المسئولية التقصيرية.

كما إن المدعية تستحق التعويض الأدبي استناداً إلى أحكام المادة 205/1 من القانون المدني جراء فعل المدعى عليه غير المشروع عند استغلال حاجتها بسبب تعرض زوجها لحالة نفسية، وذلك من خلال قيام المدعى عليه بأعمال السحر والشعوذة للاحتيال عليها لغرض الاستيلاء على أموالها، حيث يقوم بإرسال قناني الماء والطلاسم المتعلقة بالسحر والحرز إلى دارها وطلب منها فعل الفاحشة معها. فكان يتعين على المحكمة، وبعد ثبوت إدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجنح بحكم قضائي بات وتحقق المسؤولية التقصيرية، الحكم للمدعية بالتعويض الأدبي المناسب والمجزي لجبر الضرر الذي لحق بها من خلال عرض الموضوع على خبير قضائي أو أكثر لتقدير التعويض المناسب.