هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء .. الإفتاء تجيب
هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء إن المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط والمحيط، وهو المفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبَّان والخُفين غير المقطوعين أسفل الكعبين ونحو ذلك، أما ما يُلَفُّ على عضو من