مصدر قضائى:المنع من السفر إجراء "وقائى" وليس عقوبة

قال مصدر قضائي إن قرارات المنع من السفر هي إجراء وقائي لضمان الأمن العام وتأمين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد ، وهو يتخذ بسبب الخوف من هرب المتهم أو المشتبه فيه إلى خارج البلاد.
وأوضح المصدر أن المنع من السفر ليس عقوبه جنائية وهو لا يشترط تأكيد الاتهامات للشخص الممنوع أو ثبوتها يقينا ، لكن يجب أن تكون هناك أدلة وأسباب جدية تدعو لذلك.
وأضاف المصدر أن المادة الأولي من القانون 97 لسنة 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب بعض الجهات فقط وهى ، المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ ، والمدعى العام الاشتراكى ، والنائب العام ، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ومدير ادارة المخابرات الحربية ، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة ، والمدعى العام العسكرى، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة ، ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية ، ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها .