«الإفتاء»: «الوقف» و«التبرع» عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه

قالت دار الإفتاء، إن الوقف عقد لازم، ولا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله تعالى.
وأوضحت الإفتاء فى فتوى لها، أن هذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ مضيفةً أن العلامة العدوي قال في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل من كتب المالكية: «وإذا أراد الرجوع في الوقفية فليس له ذلك; لأن الوقف يلزم بالقول»، وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة من كتب الشافعية: « والوقف عقد لازم فلا يصح الرجوع عنه ولا يتوقف على حكم حاكم ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه».
وقال ابن قدامة الحنبلي فى «المغني» ودليله: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
وتابعت:« وعليه فإن التبرع المسؤول عنه الإنسان يعد وقفًا، فلا يجوز الرجوع فيه ما دام تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله تعالى.