قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مأذون بمحكمة الأسرة: قرار القضاء الإدارى بقيد "طفل الزواج العرفى" سيحل 90% من مشاكل أبناء القاصرات

0|ريهام طاهر

قال أحمد عيد عربان، مأذون شرعى بمحكمة الأسرة بالجيزة، إن الزواج العرفى المعترف به شرعا لابد أن تتوافر به عدة شروط، أهمها الإيجاب والقبول والولى وشاهدا عدل وإشهار، ولابد أن يستقر فى وجدان كل فتاة وامرأة تقدم على تلك الخطوة أن تعلم جيدا أن الزواج الرسمى الموثق هو الذى يحفظ حقوقها.
وكشف المأذون الشرعى عن أن هناك عدة إشكاليات تمنع الزوجة من توثيق عقد زواجها بشكل رسمى، أولها رغبتها فى الاحتفاظ بمعاش زوجها السابق أو الحصول على أموال من الدولة بغير حق، ولا شك أن هذا المال الذى تكتسبه مال به شبهة، وثانيها زواجها قبل بلوغ السن القانونية، وهذا النوع من الزواج ينتشر أكثر فى القرى نظرا لطبيعة الظروف الاجتماعية بها والموروثات الثقافية، وفى تلك الحالات عادة ما يلجأون إلى إبرام عقود زواج غير موثقة للتحايل على أزمة السن ويتم توثيقها بعد بلوغ الفتاة الـ18 عاما.
وأضاف عربان أن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقيد اطفال الزواج العرفى بشكل مؤقت فى مصلحة الأحوال المدنية سيخدم فى المقام الأول أهل القرى من الزوجات غير الموثق زواجهم وسيحل ما يقرب من 90% من مشكلات أبنائهم، مشيرا إلى أن مثل هذا الزواج محكوم فى القرى بضوابط والجميع يعلم بأمرها والأب يكون حاضرا وركن الإشهار متوفر، ونسبة الخروقات فيه قليلة عكس المدن التى يخفى أهلها الزواج من أجل شىء ما.
وبسؤاله عن أى مدى سيمنح هذا القرار حقوق شرعية للطفل من الزواج العرفى، قال إن "القانون نفسه اعترف بالزواج غير الموثق وأقر له حقوق معينة، من أهمها إثبات النسب لأن الزواج ما هو إلا عقد رضائى ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات وإقرار إثبات النسب أهم بند من البنود، لكن المشكلة فى بيروقراطية مكاتب الصحة التى لا تثبت المولود إلا فى وجود وثيقة زواج رسمى رغم أن هذا مخالف للقانون، مشيرا إلى أن الحديث الصحيح الذى يعلمه الجميع "الولد للفراش"، فإذا أقر كل من الزوجين أن هذا ابنى فما المانع أنه يثبت؟! بشرط أن تكون الزيجة منضبطة وليس بها خروقات".
وشدد على أنه لابد أن تكون هناك ورقة زواج عرفى مدون عليها توقيع الزوجين والشهود حتى تتمكن الزوجة من تقيد ابنها بصفة مؤقتة فى مصلحة الأحوال المدنية لحين الفصل فى دعوى إثبات نسبه من قبل محكمة الأسرة.