الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. مستشار المفتي يوضح حكم الطلاق المعلق

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن الطلاق المعلق إذا نوى به التهديد لا يقع، كأن «يقول الرجل لزوجته إذا ذهبت عندك أمك ستكنوين طلاقا ويقصد التهديد»؟.
وأوضح عاشور، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن هذا التعليق يسمى بيمين الفور أو بساط اليمين، فهناك فترة عرفية كون لمدة يوم أوم اثنين أو ثلاثة وتذهب بعدها إلى أهلها».
وأضاف مستشار المفتي، أن كفارة الطلاق المعلق إطعام 10 مساكين، 5 جنيهات أو 10 لكل مسكين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ».