عرض اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية على القطاع الطبي بـ"الأعلى للجامعات".. السبت المقبل
كشف مصدر مسئول بوزراة التعليم العالي عن أن اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ستعرض على لجنة التخطيط بالقطاع الطبي التابع للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، لدراستها ووضعها فى صورتها النهائية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن فى شهر أغسطس الماضي، عن انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي من مراجعة قانون المستشفيات الجامعية، ووضعه في صورته النهائية، وتم إقراره من جانب المجلس ليكون جزءا من قانون التعليم العالي الجديد.
ونشر "صدى البلد" النص النهائي لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، والمكون من 11 مادة، والذي وضعته لجنة علمية طبية مكونة من الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس اللجنة، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون القطاع الطبى، وعضوية كل من الدكتور فتحى خضير، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، عميد طب عين شمس، والدكتور علاء مرزوق، نائب رئيس جامعة بنى سويف، القائم بأعمال عميد كلية الطب.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى:
تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها، فتعتبر المستشفيات الجامعية هي المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص يسمى مستشفى أو مركز أو وحدة.
وتكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالى وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية، وتخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:
أولا: الهدف التعليمى والتدريبى: تنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
ثانيا: البحث العلمى: توفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع.
ثالثا الهدف العلاجي: المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية فى الوزارة، وذلك طبقا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
المادة الثانية:
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات ويقوم على:
1-رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2-وضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3-إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4-ابداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيم يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة الثالثة:
يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة فى إدارة المستشفيات، ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته ويضم المجلس ممثلى جميع مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيسه مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مؤلياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.
المادة الرابعة:
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة:
يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
المادة السادسة:
يتم اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وفي ضوء اللوائح المعمول بها.
المادة السابعة:
تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية: وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل، ويعين الطبيب المقيم فى تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
ويطبق على العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة.
ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح.
تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم.
وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لأحكام القانون.
المادة التاسعة:
إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، وتكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة:
يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).
المادة الحادية عشرة:
تصدر اللائحة التنفيذية من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.