الإفتاء توضح الفرق بين «البينونة الصغرى والكبرى»

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فقد بانت المرأة بينونة صغرى، ويحل لزوجها أن يتزوجها بعقد زواج جديد مستوفٍ للشروط والأركان من الولي والشاهدين، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره.
وأضاف «فخر» فى تصريح له، أما البينونة الكبرى، فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول.