الإفتاء: سبعة فقط يرثون ثلث التركة فرضا

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الأم وأولادها يكونون أصحاب الثلث في الميراث
وأوضح «فخر» في فتوى له، إن الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
وأشار مدير إدارة الحساب الشرعي، إلى أن أصحاب السدس فرضة هم سبعة: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.