الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية: دفع الزكاة إلى الإخوة جائز بشرط.. وله أجران

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن دفع الزكاة إلى الأخِ والأخت جائزٌ إذا كانا من أهل الزكاة، بل هما أولى بها من غيرهما.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت للنفقة على العلاج؟ بما روي عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». أخرجه الترمذي.
يشار إلى أن المستحقين للزكاة ورد ذكرهم في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة: 60.