الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

29 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي

 القضاء الإداري
القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي لجلسة 29 يوليو .

وقالت الدعوى التى تقدم بها مواطن إنه سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 ه"، والتى تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحى دون مبرر قانونى مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و 4 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هى وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدءان بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحى.

وأضافت الدعوى أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ في قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب في ذلك ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحى على من سبق لهم التقدم فى قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو ما لا سند له فى قانون أو لائحة.

وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتى الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها، ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذى كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.