الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر تفاصيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته الوحيدة

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على نسخة من صحيفة دعوى الرؤية التى أقامها عمر رفعت زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم أمام محكمة أسرة مصر الجديدة بعد حصولها على حكم بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور وعدم الاعتداد بإنذاره الطاعة المقدم منه ضدها وقبول اعتراضها على الدخول فى طاعته.

وقال زوج حفيدة رجل الأعمال دعواه التى حملت رقم 978 لسنة 2016 إنه ه تزوج من المدعى عليها "دونيا خالد حسين" الشهيرة بدونيا سالم الحمامى بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بابنة تسمى"ملك" و إنها تقيم بمنزل والدها والصغيرة ملك ابنته فى يدها وحضانتها ، وحيث أنه وفقا للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 تنص على :" ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى "، وحيث أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا وفى حرمان احدهما من ذلك ذلك ضرر منهى عنه لقول الله تعالى فى سورة البقرة :" لاتضار والدة بولدها ولامولود بولده " .

و استشهد زوج حفيدة حسين سالم فى دعواه بحيثيات حكم الاستئناف رقم 140 لسنة 33 ق السويس " الدائرة الأولى شرعى أسرة " لاثبات أحقيته فى استضافة ومبيت ابنته "ملك" معه يوم السبت من كل أسبوع، حيث ذكر أن محكمة استئناف العالى للأسرة قد قضت فى حكم لها بأن رؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى ابنه الصغير فى أى وقت يشاء ولايصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجة شديد إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من أبيه أو يحرم الأب من رؤية ولده من ماهو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه"، وأنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف الغير الحاضن باستضافة ابنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة فى الاجازات المدرسية ونهاية العام الدراسى طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على أكمل وجه ،

وأضاف فى دعواه أن الحكم الإستئنافى قد أشار فى حيثياته إلى أن القانون وإن كان لم يتناول قواعد محدد لمبيت الصغير خارج مسكن الحضان واستضافته لفترة زمنية لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الأحوال الشخصية والشرائع السماوية وهى بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقة فى حال نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هى المصلحة الأولى المعتبرة عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها فلا يجوز الاتفاق بما يحقق الضرر بالصغير كما لايعتد بأى تنازل قد يؤثرفى حقوق الصغيروقد تواترت جميع التشريعات الخاصة على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذى يوافق جميع التشريعات السماوية .

وتابع سرده لحيثيات الحكم الإستئنافى قائلا إنه حين نظم المشرع المصرى الرؤية للصغير فقد راعى بدوره المصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية ، فحددت القرارات الوزاري مواعيدها بما لايتعارض مع مصلحته وأماكنها بما لايضر به، وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق فى شعوره بوالديه وتواجدهما فهى غريز فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى فى قلب كل طفل، وهى أجدر بالرعاية لمن حرم أن يعيش فى كنف والديه فمن مصلحته أن يظل مع والديه كل على حده حتى يستقيم نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو مالايتم إلا بالقاء مع كليهما ويتحقق بمبيت الصغير مع والديه فترة من الوقت وهو مايمثل وبلاشك مصلحة للصغير وهى مقصد الشرع والقانون كما هى فى كل الأحوال حق للصغير أحاطه الشرع والقانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وهو فوق أنه حق للأب فانه يحقق للأم المستأنف عليها كى لايحرم الصغير من احتضان ابيه ورعايته الكلي ويخلق نوع من التواصل المحمود بين والدى الطفل لايمنعمها من متابعة الصغير إذا دعتهما الضرورة لذلك

وأكمل :" كما نصت على هذا الحق أيضا اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والنافذة اعتبارا من سبتمبر 1990 والتى وقعت عليها مصر واصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة 3/9 منها السماح باستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة حيث جرت على وجوب احترام الدول الأطراف حق الطفل فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من ووالديه كما أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف فيها وجوب اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لاقرار هذا الحق وقد وقعت مصر على هذة الاتفاقية وأقرها مجلس الشعب المصرى وأضحت فى قوة القانون عملا بنص المادة 151 من الدستور المصرى كما سايرتها الماد الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتى جرت على وجوب أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين النافذة حرصا على حق المحضون فى تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئة الصحيحة " مختتما دعواه بالتأكيد على طلبه بناء على ماسبق باستضافة ابنته مللك يوم السبت من كل أسبوع .

يذكر أن محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية قد قضت بقبول اعتراض دوينا خالد حسين سالم الشهيرة بدونيا سالم الحمامى حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على انذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها قد تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.