الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الدستورية» تحجز الطعون على المادتين 18 و19 من قانون التظاهر لـ3 ديسمبر للحكم.. وممثل الدولة: القانون يهدف للاستقرار

صدى البلد

3 ديسمبر الحكم فى دعاوى دستورية قانون التظاهر
المدعون:
عدم دستورية مواد الأخطار وتحديد الاشعارات.. ويطالبون بإطلاق حرية التظاهر دون قيد
ممثل الدولة:
القانون يهدف للاستقرار.. ودساتير العالم تضع شروطا للتظاهر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل كما تصدر المحكمة بنفس الجلسة حكمها فى مدى دستورية المادتين 17 و19 من ذات القانون.

وكانت المحكمة عقدت جلستها اليوم واستمعت الى مرافعات المدعين كما استمعت الى مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة.

وقال مقيمو الدعوى ان قانون التظاهر الصادر فى المرحلة الانتقالية أثار العديد من الحيرة وبه عيوب كثيرة ،مشيرا الى ان القانون صدر لتنظيم التظاهر وليس تقييده ويجب الا تتدخل جهة الادارة فى وضع تقييد لممارسة حق التظاهر.

المادة الـ9

واشاروا الى ان المادة 9من القانون من أكثر الفقرات قيدا وهى التى تنص على ان طالب التظاهر يجب ان يذكر فى الطلب الشعارات المرفوعة والمطالب التى سينادو بها ، مؤكدا ان التظاهر يختلف عن إبداء الراى،وأن هذه المادة تصادر الحرية وتقيده وهى مصومه بعدم الدستورية.

واضافوا، إن المشرع حول الإخطار المنصوص عليه فى الدستور إلى ترخيص عندما منح جهة الإدارة ممثلة فى جهاز الشرطة فى منع التظاهر ويقابل المنع المنح الذى هو فى الأصل ترخيص، كما أنه من غير المعقول أن تتضمن الفقرة 3 من المادة 8 أن يكون الإخطار متضمنًا المطالب والشعارات التى يستخدمها المتظاهرين تظاهرًا سلميًا، فالشعارات هو إبداء الشعب لشعار عفوى لا يجوز تحديده قبل المظاهرة.

واكد مقيموا الدعاوى أن من ضمن ثمار ثورة 25 يناير أن المحكمة الدستورية حصلت على استقلالها بعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والخاص بأن يتم تعين رئيس المحكمة من داخلها وليس من خارجها، وهو احدى ثمار التظاهر السلمى، وتساءل الدفاع عن كيفية منح قاضى غير مختص وهو قاضى الأمور المستعجلة الحق فى نظر التظلم على قرار منع التظاهر رغم أن المادة 190 من الدستور أعطت الحق فى التظلم على القرار الإدارى أمام محكمة القضاء الإدارى فقط.

نص دستورى

واضافوا ان مجرد اعتراض جهة الإدارة على التظاهر يحول الإخطار إلى ترخيص وهو ما يخل بالنص الدستورى، فضلا عن وضع شروط تعجيزية فى القانون كتحديد عدد المشاركين فى التظاهر وأرقام تليفوناتهم والشعارات والمطالبات التى تتضمنها المظاهرة، وقدم فى نهاية المرافعة مذكرة بأهم الدفوع التى جاءت فى هذه المرافعة.

واكد مقيمو الدعاوى أن القصد من الدفع بعدم صلاحية المستشار عدلى منصور لنظر الطعن كان الغاية منه هو عدم إحراج هيئة المحكمة بعد أن كان رئيسا للدولة، ثم عاد إلى منصة المحكمة الدستورية.

وأضافوا أنه من غير المعقول بعدما أصبح الدستور المصرى ينص على أن التظاهر حق أن يتحول هذا الحق إلى حرية كما كان فى دستور 1971، ويمكن لجهة الإدارة أن تمنع هذا الحق، وقدموا تقارير أعدتها مجموعة من الشباب حول حالات الاستيقاف والضبط بسبب هذا القانون منذ 2013 وحتى 2016 والتى أسفرت عن وجود 37 ألف حالة داخل السجون بسبب قانون التظاهر، وأرفقوا سى دى بأسماء المحبوسين على ذمة هذا القانون.

وتطرق مقيموا الدعوى الى تقرير هيئة المفوضين الذى أكد بأن المشرع المصرى استند فى تحديد الإخطار إلى قانون التظاهر الصادر فى كل من دولة جورجيا ورومانيا وأغفل المشرع أن المحكمة الدستورية الجورجية والرومانية أبطلا هذا القانون بسبب ما تضمنه من إخطار ومواعيد لتنظيم التظاهرات كما ان المشرع المصرى استند الى المادة الخاصة بالاخطار فى قانون التظاهر الفرنسى فيما تضمنة ان المشرع الفرنسى حينما اقر القانون اكد على عملية اخطار الجهة الادارية وحددها القانون بالنيابة العامة الفرنسية وليست وزارة الداخلية.

التشريع الفرنسى

واضافوا ان التشريع الفرنسى فسر اشكال التجمع وحددها بنوعين هما التجمع السلمى والتجمع الارهابى وحدد القانون طرق مواجهة كل منهم ولكنه لم يحدد موعد للاخطار بالقيام بالتظاهر كما حدث فى نظ\يرة المصرى بل ان الجداول المرفقة للقانون الفرنسى حددت الغرض من عملية الاخطار لتامين التظاهر وتامين المرافق العامة ووسائل النقل وهو ما تم اغفالة فى القانون المصرى.

ثم استمعت المحكمة إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، الذى أكد بأن الإخطار تم وضعه كوسيلة للوقاية من وقوع ما يهدد أمن وسلامة البلاد، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وهو ما حاول المشرع الوصول الية ألا يحدث مفسدة من إباحة التظاهر دون إخطار، فلا يجوز لشخص ان يتجرد من ملابسه ثم يقف فى وسط الميدان بحجة أنه حر، وقدم مذكرة شارحة بأهم دفوعه إلى هيئة المحكمة.

حرية التعبير

واكد ممثل قضايا الدولة على ضرورة الا تطغى حرية التعبير على حرية التنقل فى الدستور او حرية الامن التى كفلها الدستور، مشيرا الى ان مجلس الدولة الفرنسى اصدر حكما عام 1915 يلزم المواطنين باخطار العمدة بالاشعارات التى سترفع فى المظاهرات والدليل على ذلك حينما طالبو بالمظاهرات ضد العملية الارهابية بـ"شارل ابدو" نظرا لان الشعارات كانت معادية لحرية الاديان.