الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم حصول المتضررين من الحوادث على «تعويضات شركات التأمين»

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على التعويضات التي يحكم بها القضاء للمتضررين من الحوادث وغيرها، منبهة إلى أن ما اشتُهر عند العامَّة بـ"العِوض" لا يجوز قبولُه، فلا أساس له شرعًا.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « تقضي المحكمة بمبالغ تعويض لأسر المتوفين في الحوادث أو الذين أصابتهم أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها، فهل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على شركة التأمين جائز؟ »، أنها جائزة.

وأضافت أنه يجوز أخذ التعويضات التي يحكم بها القضاء للمتضررين من الحوادث وغيرها، وما اشتُهر عند العامَّة بـ"العِوض" وأنه لا يجوز قبولُه، لا أساس له شرعًا؛ لأن الشريعةَ الإسلامية حفظت لأصحاب الحقوق حقوقَهم بلا ظلمٍ ولا تفريطٍ، وجعلت العفو مندوبًا؛ فمن شاء أخذ حقَّه، ومن شاء عفا عن بعضهِ أو كلِّه.