الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وكيل الأزهر: الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يرجع للمفتي إن شاء أمسك أو فرق بينهما

صدى البلد

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن الفقهاء اختلفوا حول حكم التطليق ثلاثًا دفعة واحدة على أقوال: أولها - وهو لبعض الحنابلة - أنه لغو لا يعتد به، لأنه طلاق بدعى والبدعة مردودة فى شرعنا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وأضاف، فى تصريح له، إن هذا الرأى عُلل له بما روى أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهى حائض، فحكى عمر ذلك للنبي، فقال له: «مُره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلَّق وإن شاء أمسك»، لكن هذا دليل ضعف لهذا الرأى وليس شاهدًا له، لأن أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجعتها دليل على حصول طلاقها، فلا رجعة إلا بعد طلاق.

كما يدل على ضعف هذا الرأى أن البدعة فى الطلقة الثانية والثالثة وليست فى الأولى، وفساد الثانية والثالثة لا يفسد الأولى، بخلاف فساد الأولى فهو مفسد لهما، وثانيها - وهو قول جمهور الفقهاء - أن الطلاق يقع، ومع اتفاق جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد، لكنهم انقسموا إلى فريقين: يرى أحدهما أنه يقع ثلاثًا، أى يحسب ثلاث طلقات، مستشهدين بأن الثلاث يملكها الزوج على الزوجة ومخالفته فى تفريقها لا يبطلها، بدليل اعتداد النبى صلى الله عليه وسلم بتطليق عبد الله بن عمر لزوجته وهى حائض، وكذلك إمضاء سيدنا عمر لهذا الطلاق ثلاثًا، حيث قال حين كثر التطليق ثلاثًا فى عهده: «تعجل الناس فى أمر كانت لهم فيه أناة فأمضيناه عليهم».

وتابع: يرى الفريق الآخر أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فقط، لأنها وافقت ضوابط الشرع فى إيقاع الطلقات فصحت عندئذ وبطل ما عداها، ولكل من الفريقين أدلته على ما ذهب إليه، وقد بسطها ابن القيم فى كتابه «زاد المعاد»، ولا يتسع المقام لذكرها هنا، ويصعب مع قوة أدلة الفريقين ترجيح رأى على آخر، ولذا تعد هذه المسألة من المسائل القلائل التى يعبر عنها بالمسائل التى استقر الخلاف فيها، فلا يمكن مع تعادل الأدلة ترجيح رأى على آخر.

واختتم حديثه: وعليه، يبقى الأمر فى هذه المسألة بيد المفتى ليختار ما يناسب حال المستفتي، فإذا جاءه زوجان تزوجا حديثًا وكلاهما يبغض الآخر وربما زوَّجَهما الأهل رغمًا عنهما، وقد طلق الزوج زوجته ثلاثًا دفعة واحدة، أمضاه المفتى وفرَّق بينهما قبل أن ينجبا ويباعَد بينهما وبين أولادهما، لأن ظاهر حالهما عدم استمرار الزوجية بينهما، وإن جاءه زوجان بينهما أولاد وقد طلق الزوج زوجته ثلاثًا، لكنهما نادمان على التطليق ويبحثان عن حل لاستمرار الزوجية بينهما ورعاية أولادهما، أمضاه واحدة فقط.