قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم الطلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخ، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أنالقانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.
وألمح إلىأنانفصال الزواج عن زوجته له 21 وجهاً في الفقه، لافتًا إلى أن العلماء يرون أن الخلع ليس طلاقًا، ذاكراً أنالشيخ النجدي أحد العلماء، استخدم حيلةً حتى لا يفرق بين زوج وامرأته، بعدما حلف عليها اليمين الثالث والأخيرة، لأنه أمرها بألا تزور والدها، وأراد أن يتراجع عن يمينه،فنصح الشيخ النجدي الزوج بأن يطلب من زوجته أن تخلعه ثم تزور والدها، وبعدها يردها، وبذلك لا يقع اليمين الأخير الثالث.
وعرف المفتي السابق، بأن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.