قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى: لا يجوز للأرملة الحج أو العمرة في فترة العدة إلا في حالة واحدة


قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج الأرملة في فترة العدة لأداء العمرة أو الحج لا يجوز شرعا قبل أن تقضي فترة العدة كاملة هكذا أمرها الله عز وجل في كتابه العزيز:" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

وأضاف وسام خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية أثناء الإجابة على سؤال يقول: توفى زوجي وبعد الوفاة بشهر توجهت لأداء العمرة فهل هذا جائز ؟. لا يجوز لكي أن تفعلي ذلك لأن الأصل في العدة أن تبيتي في منزلك وتخرجي للضرورة فقط للعمل أو الكشف عند الطبيب أو لإحضار احتياجات الحياة من مأكل ومشرب وخلافه لافتا إلى أنه يجوز لكي أن تذهب المرأة في فترة العدة للعمرة إذا كانت قد حجزت العمرة ودفعت المبلغ المالي ويصعب استرداده وباتالي سيضيع عليها هذا المبلغ وهنا يجوز لكي الذهاب إلى العمرة أو الحج لأن الشرع يرفض ضياع الأموال وقد يجوز لكي إذا كان المحرم الذي سيذهب معكي لا يتسنى له العمرة أو الحج إلا هذا العام فقط وباتالي اذا لم يذهب معكي هذا العام فلن تجدي محرم معكي بعد ذلك.