الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم صيام المرأة «النفساء» مع نزول القليل من الدم

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا ، فلا يجوز لها الصيام.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «زوجتي وضعت قبل رمضان بـ45 يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة 47 يوما ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفا جدا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام تلك اليومين؟».

صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض ، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل . ومما يحرم على النفساء فعله الصيام ، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه. فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة.