الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية: يجوز الإحرام بـ«قميص وبنطلون» عند المرور بالميقات بشرطين

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى الحاج أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال:«ذهبت لأداء فريضة الحج وعند مروري بالميقات لم أجد ملابس الإحرام فهل يجوز أن أحرم في ملابسي العادية؟»، أنه في حال لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ».

وأضافت أن الشرط الأول ألا يجد إزارًا، ولكن إذا لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، أما الشرط الثاني فعليه أن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولايغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع الجورب (الشراب).

وتابعت: فإن ارتدي القميص كما يلبس ثيابه العادية؛ فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، وقال: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ».