الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي: يجوز للآباء إخراج الزكاة لأبنائهم في حالة واحدة

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للأم أو الأب إخراج الزكاة للأبناء، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكونوا من الغارمين.

وأضاف «عاشور»، في تصريح له، أن الأصل ألا تُعطى الأصول للفروع مباشرة من الزكاة، بمعنى أنه لا يجوز للآباء والأمهات إعطاء الأبناء من مال الزكاة، مشيرًا إلى أنه يمكن إخراج الزكاة لأزواجهن وزوجاتهم، حيث إن زوجة الابن ليست من الفروع المباشرة.

ويستثنى الأبناء الغارمون من هذه الفتوى، فالمذهب المُتبع، ألا يُخرج الأصل الزكاة لفرعه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفرع «الابن أو الابنة» من الغارمين، وفي هذه الحالة يمكن أن تعطيه من بند أو مصرف الغارمين ويكون من الزكاة، كأن يكون الابن عليه مؤخر صداق ومعرضا للحبس.