وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية علي أن " تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص المشروع على انه مع عدم الاخلال باحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات باداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لاصدار تصاريح التشغيل.
وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى اداء الخدمة الا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي توفير الظروف التي تحفز الإستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلًا عن مواكبة المتطلبات علي أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.