الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي يوضح حكم ترك المعتدة مسكن الزوجية لعدم الأمان

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المراة المعتدة لوفاة زوجها الأصل أنها تبيت فى منزل الزوجية الى أن تنتهي عدتها.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" في إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن للمعتدة من وفاة زوجها؟»، أن المرأة في حال العدة تمكث في المنزل إلا لحاجة ويجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد أي مسكن الزوجية إن لم تكن آمنة فيه أو خافت الريبة إلى مسكن أخر تأمن فيه على نفسها ومالها ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.