مجلس الدولة: لا يجوز ترقية الموظف الحاصل على مؤهل خلال العمل

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ترقية الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.
وأكد المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفتوى استندت إلى أن هذه الأحكام جاءت خلوًا مما يجـيز إعادة التعيين، وذلك دون إخلال بإعمال الاستثناء الذى تضمنه الحكم الانتقالى الوارد فى المادة 76 من القانون المذكور الذى يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما: أن يكون الموظف التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما: أن يكون قد حصل على المؤهل الأعلى الذى يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.