قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الفقهاء اتفقوا على استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني باليد أو غيرها عند الطواف.
واستشهد «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» بما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُهُمَا» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.
وأضاف: أن الفقهاء اتفقوا على استحباب الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام، فعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ» أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضح أن الإشارة: هي التلويح باليد اليمنى أو اليسرى إذا عجز عن التلويح باليد اليمنى ناحية الحجر الأسود، مستدلًا بما قاله الإمام الكفوي -رحمه الله تعالى- في "الكليات" (ص120): «الإشارة: التَّلْوِيح بِشَيْء يفهم مِنْهُ النُّطْق؛ فَهِيَ ترادف النُّطْق فِي فهم الْمَعْنى».
وتابع: وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 29): «إذَا مَنَعَتْهُ الزَّحْمَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ التَّقْبِيلِ وَالسُّجُودِ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَهُ الاسْتِلامُ اسْتَلَمَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشَارَ بِالْيَدِ إلَى الاسْتِلامِ، وَلا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَ الاسْتِلامِ إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِزَحْمَةٍ وَنَحْوِهَا، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ».