ألزمت محكمة القضاء الإدارى، المدير التنفيذي لشركة حبوب، بإعادة قطعة أرض للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، بلغت مساحتها ٢١٠٥ أمتار مربعة كان مقامًا عليها مشروع الحبوب بدمياط، كما ألزمت المحكمة بأن يؤدي ٣ آلاف و٨٣٨ دولارًا مقابل انتفاع الشركة بالأرض، بعد أن قررت الهيئة وقف المشروع واسترداد الأرض.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه "في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع".
واستندت المحكمة، إلى المادة التى تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة ، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض ".
وتابعت حيثيات الحكم أن الهيئة المدعية رخصت لأصحاب المشروع بإقامة مشروع لتصنيع الحبوب والبقوليات بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وسلمت الموقع المخصص للمشروع البالغة مساحته ٢١٠٥ أمتار مربعة وصرحت للشركة بمزاولة نشاطها ، وفي عام ٢٠١١ أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط قرارًا بإلغاء الموافقة السابق صدروها للمشروع والسير فى إجراءات تصفية الشركة واسترداد الموقع ، استنادًا لتوقف المشروع عن مزاولة نشاطه وإرتكابه بعض المخالفات المالية والتنظيمية.
ولم تجد المحكمة أيدليل على قيام أصحاب المشروع بتسليم الموقع المخصص لمزاولة نشاطهم ، فكان لابد من إلزامهم بمقابل إشغال الأرض عن الفترة التى لم يؤدوا المستحقات المالية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ، فضلًا عن فرق المساحة الزائدة للمشروع وتبلغ جملتها وفقًا للكشف الرسمي المقدم من الهيئة ٣ آلاف و٨٣٠ دولارا.