الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم من شك في عدد ركعات الصلاة

الصلاة
الصلاة

قالت لجنة التوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا شك الإنسان في صلاته وغلب على ظنه شيء، فله أن يأخذ بغالب الظن، ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « شككت في صلاتي ولم أعرف كم ركعة صليت، فماذا أفعل؟»، أنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» رواه البخاري في صحيحه.

وتابع: أما إن شك ولم يترجح عنده ما فعل، فالواجب عليه البناء على اليقين، وهو الأقل، وأن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان» أخرجه مسلم في صحيحه.

-