الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب القصير

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين.

وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.

وتابع: أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول الوقت الذى انتقض فيها وضوء المسلم، مشيرًا إلى أنه لا تحسب المدة من بداية لبس الجورب ولا من بداية المسح عليه بل من بداية انتقاض وضوء الشخص.