قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب القصير


قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين.

وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.

وتابع: أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول الوقت الذى انتقض فيها وضوء المسلم، مشيرًا إلى أنه لا تحسب المدة من بداية لبس الجورب ولا من بداية المسح عليه بل من بداية انتقاض وضوء الشخص.