الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعة النواب: حكم التفالس بالتدليس نحو سحر الهواري يستوجب إسقاط العضوية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، السبت المقبل، تقريـر لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائي الصــادر – حضوريًـا – عن محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصى بإسقاط العضوية.

وتضمن التقرير أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 عن محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد النائبة سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علة النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول.

وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة، والتى صدر بشأنها الحكم، بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصرية حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق على أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطأوا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قاموت باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين.

كما تضمن أنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركة وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بالتزاماتها، مما اقتضى شهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس على النحو المبين بالأوراق.

وانتهى التقرير إلى أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم فقدت النائبة أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبة يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.