حكم الزكاة على ذهب الزينة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال (هل ذهب الزينة عليه زكاة)؟، إن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام.
ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.