الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حالة لا يُقضى فيها الصوم عن الميت ..فيديو

قضاء الصيام عن الميت
قضاء الصيام عن الميت

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للابن أو الأقرباء أن يخرجوا كفارة الصيام عن أبيهم المتوفى.

ونصح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن تعطى هذه الكفارة للفقراء، وإذا أراد أن يعطيها لجمعية خيرية يتأكد أنها سوف توصلها للفقراء والمساكين.

وكانت الإفتاء قد أكدت أنه إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الكفارة عن ميت عليه صيام؟»، أنه إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة فى الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة.

وتابعت: ذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأبو ثور، والإمام الشّافعى فى القديم، -وهو معتمد المذهب الشافعى والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبى الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الولى الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام؛ لِمَا رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها عن النّبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أن أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أن يُقْضَى».

وواصلت: أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملًا للعموم فى حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى بينت رواياتُه أنه صوم نذر.
والمراد بالولى الذى له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبى عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.

وأكملت: قال الإمام النووي فى "شرح مسلم": "وهذا القول -يعنى جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هو الصحيح المختار الذى نعْتَقِدُهُ، وهو الذى صَحَّحَه مُحَقِّقُو أصحَابنا الجامِعون بَين الفقه والحَدِيث؛ لِهذه الأحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحة. 

وأفادت: وأمَّا الحَدِيث الوَارِد «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ» فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُ وبَينَ هَذِهِ الأحَادِيث بِأَن يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأمْرَينِ؛ فإِنَّ مَنْ يَقُول بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام، فَثَبَتَ أن الصَّوَابَ المُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وتَجْوِيزُ الإِطعام، والوَلِى مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أو وَارِثًا أو غَيْرَهُمَا، وقِيلَ: المُرَاد الوَارِث، وقِيلَ: العَصَبَة، والصَّحِيح الأوَّل، ولو صام عنه أَجْنَبِى أن كَانَ بِإِذْنِ الوَلِى صَحَّ وإِلَّا فَلا فى الأَصَحّ، وَلا يَجِب عَلَى الوَلِى الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ".