عالم أزهري يوضح كفارة حنث يمين الطلاق
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه إذا حلف الرجل بالطلاق ألا يشرب أو يأكل، ثم شرب أو أكل، فلا يقع الطلاق لأنه لا يقصد بذلك مفارقة الزوجة، وتجب عليه كفارة حنث اليمين.
وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" أن كفارة حنث اليمين تكون بالتخيير بين 4 أمور: الأول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، وثانيًا: كسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته، فللرجل قميص «ثوب» أو إزار ورداء، وللمرأة ثوب سابغ وخمار، وثالثا: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة.
واستشهد بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» المائدة / 89.