الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الاقتراض لأداء العمرة أو الحج

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة، فلا حرج عليه. 

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟»، أنه لا يجوز شرعًا الاقتراض من أجل الذهاب لأداء الفريضة، لأن الحج "لمن استطاع إليه سبيلا" (ماديًا وبدنيًا) فإذا لم يتوافرا فلا يجب عليك الحج.

واستطرد: أننا لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فالحج شرطه أن يكون على المُستطيع، والاستطاعة مادية أولًا، ثم بدنية ثانيًا، فإذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتؤدي الفريضة أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج أو العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك، ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يوقع الإنسان نفسه فى الدَّيْن، لأن الحج على المستطيع القادر، وأنت بهذا غير مستطيع".