الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشادات وخلافات حادة في البرلمان بين مؤيدي ومعارضي قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

وشهد اجتماع اللجنة مشادات وخلافات حادة بين مؤيدي التعديل (الشامل لكل الوحدات لغير غرض السكن).

وضمت مجموعة الرافضين للتعديل، المتمسكين بنص القانون كما جاء من الحكومة، النواب "محمد عبد الغني وعادل بدوي ومحمد إسماعيل وإيهاب منصور وخالد عبد العزيز"، بسبب إعادة المناقشة حول المادة الأولي والخاصة بضم الأشخاص العاديين.

وطالب النائب محمد عبد الغني بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، مشيرًا إلى أن حكم "الدستورية" كان واضحًا وموجها للأشخاص الاعتباريين، وأن تاريخ صدور تقرير مجلس الدولة الذي يشير إلى كل الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني، جاء قبل تاريخ القانون الذي تقدمت به الحكومة، أي أن الحكومة اطلعت على هذا التقرير ولم تطلب تطبيق الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وتساءل: "لماذا نذهب أبعد من ذلك؟"، مطالبًا بالالتزام بالنص الحكومي.

وطلب "عبد الغني" استدعاء وزيري الإسكان والعدل وسؤالهما عن إرسال مشروع القانون بهذا الشكل إذا كان فيه شبهة عدم دستورية، محذرًا من أن تطبيق هذا التعديل سيكون له تأثير على ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم.

ورد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان وصاحب مقترح التعديل، بأن القانون المقدم من الحكومة فيه عوار دستوري، وأنه لن يقبل أن يخرج القانون من اللجنة إلى الجلسة العامة ويعود إليه مرة أخرى لشبهة عدم الدستورية، في حين أنه بانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في 1 يوليو المقبل سيصبح لزامًا لكل شخص اعتباري ترك الوحدة المؤجرة فورًا.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن أحكام الدستورية في 2001 قضت بنقل وحدات الإيجار لأبناء المستأجر للجيل الأول فقط، ثم تؤول الوحدة إلى مالكها الأصلي، ولكن في حالة الأشخاص الاعتبارية مثل البنوك فهي كيانات ليس لها وريث، لذلك قضت "الدستورية" بعدم دستورية عقود الأشخاص الاعتبارية، مطالبًا بالتصويت على القانون كما جاء من الحكومة.

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي تعود تاريخها لما قبل عام 1996.

وبموجب التعديل ستسري أحكام هذا القانون، على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، "وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)".

وتنص المادة الثالثة من القانون على تحديد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات. 

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن "يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى".

ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.