الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لـ مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 287 لسنة 2019، بإضافة بعض الاختصاصات إلى مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 .

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، حيث يضاف بموجبه إلى اختصاصات مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه الاختصاصات الآتية :

التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها، واعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة فى التحليل المالى ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها، فضلا عن التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية .

وشمل القرار: تستبدل عبارة "مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى"، بعبارة: "مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان" الواردة بصدر المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليه.