ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « هل زكاة المال تجب فى عائد شهادات الإستثمار؟».
وأجاب "شلبي"، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن العائد على شهادات الاستثمار حلال ولا شئ فيه، وإذا كان هذا المال بالغ للنصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول الهجري فيجب عليها إخراج زكاة عليها.
وأشار إلى أنه إذا كان العائد ضعيف أو لا يكفي صاحبه ففى هذه الحالة نخرج الزكاة على العائد فقط بنسبة 10 % وليس على الشهادات.
وتابع: إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاج إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح بحيث تخرج عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدر على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك .