الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم ارتداء سترة تحت الإزار أثناء الحج

الحج
الحج

قالت دار الإفتاء، إن الممنوع على المُحرِم هو لبس المخِيط المُحيط؛ لما روى ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّ رَجُلا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ».

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «هل السترة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته -والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كِنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتلبس أسفل الإزار- مشروعة؛ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه؟».

وأوضحت الإفتاء، أن العلماء أخذوا من ذلك وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لُبسُ المخِيط المحيط، والمقصود بذلك: أن يكون الملبوس مُحِيطًا مُفَصَّلا على العُضو، كالمذكور في الحديث: من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلُبس المحرِم له، كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو.

وأفادت: وعليه فنفيد بأن "السترة" المسؤول عنها بهذا الوصف الوارد في السؤال جائز لُبسُها مِن قِبَل المُحرِم: حاجًّا كان أو معتمرًا، ويجوز التعامل فيها صناعيا وتجاريا