الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مزايا قانون المعاشات والتأمينات الجديد.. بدل نفقات جنازة بواقع 3 أشهر معاش.. وتعويض عجز حال الإصابة في العمل

قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- قانون التأمينات والمعاشات الجديد يوفر معاش عجز
- شرطان يتم حرمانك بهما من معاش العجز


وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة مساء الأربعاء الماضي، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة مبدئية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره نهائيًا، وكان ذلك مقررًا له أمس الأول، الخميس، إلا أن مد دور الانعقاد لإصدار تشريعات أخرى، أجل الموافقة النهائية على القانون إلى جلسات الأسبوع المقبل.

قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي وافق البرلمان عليه، كان بمثابة تحول في التعامل مع أصحاب المعاشات إلى الأفضل، فقد وفر كثيرًا من الامتيازات، منها أن لكل متوفى هناك نفقات جنازة يحصل عليها المستحقين للمعاش.

وفقًا للمادة 32 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فعند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويقوم أيا من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الإجتماعية، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ليست فقط هذه الميزة التي شملها قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فالمادة 33 أيضًا من القانون نصت على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة".

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولًا من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

كما ضم قانون المعاشات والتأمينات الجديد ضمن مواده، مجموعة من التعويضات للعاملين على هيئة معاش، وذلك في أكثر من حالة منها ووفقا للمادة (49) بقانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا مساء الأربعاء، فإنه: "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم".

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.

وألزم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وفي حال نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

أما في حال إذا ما نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش، إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ونص قانون المعاشات والتأمينات الجديد أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدني للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ونص قانون المعاشات والتأمينات الجديد أنه إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

وفيما يتعلق بمن لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فقد أورد قانون المعاشات والتأمينات الحالات الآتية:
1-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.