الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح أقل مدة شرعية للمبيت في المزدلفة

المبيت في مزدلفة
المبيت في مزدلفة

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز مغادرة مزدلفة قبل نصف الليل، ولا حرج على الحاج في ذلك شرعًا.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل؟» أن ما عليه الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج هو الأخذ بأن المبيت في مزدلفة سُنَّةٌ، وأنه يكفي لمن أراد تحصيل المبيت فيها أن يمكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء، ثم يغادرها بعد ذلك إن أراد، ولا شيء عليه.

وأوضحت أن المعتمد في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً هو الأخذ بسنية المبيت في مزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقولٌ للإمام أحمد كما حكاه صاحب "المستوعب" مِن الحنابلة، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء.

وأشارت إلى أن الجمهور القائلين بوجوب المبيت يسقطونه عند وجود العذر، ومِن الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصابات والوفيات -سواء أكان حاصلًا للحاج في مكانه أم متوقَّعَ الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجِبين له.