ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ذهب الزينة للنساء عليه زكاة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ذهب الزينة التى تلبسه النساء لا زكاة عليه فلو اشترت المرأة قطعة من الذهب للزينة فلا يجب عليها إخراج الزكاة عليها.
وأشار إلى أن بعض الناس تشتري الذهب للنساء من أجل تخزينه ولم يشتر ليكون زينة للمرأة وهذا يجب عليه الزكاة فالذهب المختزن تخرج عنه الزكاة.
وتابع: ينبغي أن يكون الذهب حال عليه الحول وبلغ النصاب وهو 85 جراما من عيار 21.