فتاوى تشغل الأذهان ..
- اشتريت الأضحية وماتت قبل العيد فما الحكم
- هل يشترط وجود نية الذبح قبل حلول وقت الأضحية
- فضل العشر الأول من ذي الحجة
تلقت الصفحات الرسمية للمؤسسات الدينية العديد من الفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين، وتم الرد عليها من قبل لجان وأمناء الفتوى والقائمين على هذه الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟"
ردت الإفتاء: الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، تتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.
وأضافت الإفتاء فى إجابتها، أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.
وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
وحول نية الأضحية ، قالت دار الإفتاء، إنه يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله- تعالى-، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.
واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب على المضحي أن ينوى الأُضْحِيَّة؟» بما روي عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، أخرجه البخاري في صحيحه.
وأوضحت أن المراد بالأعمال: القربات، ثم إن القربات من الذبائح أنواع كثيرة، كهَدِي التمتع والقِران والإحصار في الحج وجزاء الصيد في الحج وكفارة الحلف وغير ذلك مما يترتب على ارتكاب محظورات الحج والعمرة، فلا تتعين الأُضْحِيَّة من بين هذه القربات إلا بنية الأضحية، ومن ثَمَّ وجبت النية؛ لتحديد أي قربة يريد الذابح بما يذبحه، هل يريد الأضحية أم الهدي أم جزاء الصيد، وتكفي النية بالقلب دون التلفظ بها كما في الصلاة، لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل على ما فيه.
وشددت على أن النية تكون مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.وفي إجابتها عن سؤال حول فضل العشر الأول من ذي الحجة قالت دار الإفتاء عن فضل الليالي العشر الأولى من ذى الحجة، إن الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هي العشر من ذى الحجة.
وأضافت دار الإفتاء، أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وخاصة الصوم وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.
وأكدت أن العمل الصالح فى أيام العشر من ذى الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، ويعنى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء" رواه البخارى.
وحول صيام يوم عرفة ، قالت دار الإفتاء: وروى أبو قتادة رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده"، رواه مسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفر عامين، عام مضى وعام مقبل، كما ورد فى الحديث.